أسعد بن مهذب بن مماتي

349

كتاب قوانين الدواوين

نيليّة « 1 » يجب عنها نصف الضمان ، « 2 » وفيها سبعة « 2 » أشهر يجب عليها النصف الثاني أقساط « 3 » متساوية ، والشهر « 4 » الثالث عشر « 4 » عطلة لا قسط فيه « 5 » . ما يستأدى من الذّمّه « 6 » عما يرد ويصدر معهم « 7 » من البضايع والتجارة في ثلاثة أماكن « 6 » وهي « 8 » : مصر ، والإسكندرية « 9 » ، وأخميم « 10 » ؛ فأما « 11 » بقية الأعمال فلا « 12 » شيء فيها ؛ ولذلك « 13 » ضرايب يشهد بها الديوان ، ولا حاجة هنا « 14 » إلى ذكرها ، « 15 » لأن استقصاها لا يمكن ، والإتيان ببعضها لا يفيد « 15 » . خليج الإسكندرية حماها اللّه تعالى الحال فيه « 16 » علي ما شرح في « 17 » الجسور ، وقد سلف الحديث [ 100 ا ] عليه فيما مضى .

--> ( 1 ) س 162 ب 6 « بثلاثة » ؛ وزيد عليها في وص 18 « وهي بؤنه وأبيب ومسرى وتوت وبابه » . ( 2 - 2 ) م 62 ا 13 « وسبعه » . ( 3 ) كذا في جميع الأصول ، وتصويبها « أقساطا » في وص 18 . ( 4 - 4 ) م 62 ا 14 « الأخير عن » . ( 5 ) م « فيها » . ( 6 - 6 ) ورد مكانها في وص 19 « بديوان الأبواب الذي يستأدى من أهل الذمة الآن نصف ما كان يستأدى منهم من قبل على حكم المصالحة لا حكم الضريبة والمواضع التي يستأدى فيها مصر الخ » . ( 7 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في غو 56 ب 7 ، م 62 ا 15 . ( 8 ) ساقطة من س ، غو . ( 9 ) س ، غو ، م « واسكندريه » . ( 10 ) واو العطف ساقطة من الأصل غ ، وواردة في غو ، م . ( 11 ) س 163 ا 1 « وأما » . ( 12 ) وردت في س بسقوط فاء العطف . ( 13 ) م 62 ا 17 « وكذلك » . ( 14 ) غو 56 ب 10 « بنا » . ( 15 - 15 ) ساقطة من م . ( 16 ) كذلك في س 163 ا 5 ، غو 56 ب 11 ؛ وفي الأصل غ « فيها » . ( 17 ) م 62 ا 19 « وفي » .